الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرضا الخيرية ببشالوش المقيدة برقم (2498) بتاريخ 13/ 9/ 2015 - إدارة ميت غمر الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان العمل:خدمات اجتماعية وصحية وثقافية وعلمية ودينية.
                   رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 25 (خمسة وعشرون) جنيهًا سنويًا.
4 - النطاق الجغرافى: الجمهورية.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى ببشالوش المقيدة برقم 286 لسنة 1966