الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية النهضة للتنمية المقيدة برقم 2182 لسنة 2012 والمنعقدة فى 24/ 2/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 9/ 2015؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النهضة للتنمية بالتعديل التالى:
أولاً - تعديل المادة (4): نقل المقر من شارع المحطة الدولية بالمنصورة، إلى شارع العروبة أمام حى شرق المنصورة.
ثانيًا - تعديل المادة (30): زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) أعضاء، إلى 11 (أحد عشر) عضوًا.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام