الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمراكز المحافظة
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (17، 18) للمادة رقم (5):
1 - البند (17) للمادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (18) للمادة (5): يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم خمسون جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:.... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة رقم (38) البنود أرقام (1، 2، 10، الفقرة الأخيرة):
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
(3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
3 - 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أىٍ من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
4 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجلس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة رقم (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون..... بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو حكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - ...........
2 - ...........
3 - ...........
4 - وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض التابعة لإدارة التعاون الزراعى بمركز منية النصر كالتالى:

م اسم الجمعية المركز رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
1 مصطفى سليم منية النصر 183 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
2 ميت حديد منية النصر 185 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
3 ميت الخولى مؤمن منية النصر 182 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
4 البجلات أول منية النصر 187 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
5 البجلات ثانٍ منية النصر 188 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
6 ميت تمامة منية النصر 276 10/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
7 الجنينة منية النصر 189 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
8 النزل منية النصر 192 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
9 منشأة الجمال أول منية النصر 193 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
10 برمبال القديمة (2) منية النصر 257 7/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
11 الكردى منية النصر 277 10/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
12 الرياض منية النصر 181 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
13 كفر الكردى منية النصر 180 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
14 برمبال القديم منية النصر 260 7/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
15 برمبال الجديد منية النصر 283 14/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 13/ 5/ 2015
16 كفر قنيش منية النصر 431 8/ 11/ 1981 271 29/ 11/ 1981 13/ 5/ 2015
17 ميت عاصم منية النصر 420 17/ 8/ 1981 218 20/ 9/ 1981 13/ 5/ 2015
18 الدراكسة منية النصر 186 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
19 ميت طاهر منية النصر 190 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
20 الخضيرى منية النصر 179 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
21 كفر أبو ذكرى منية النصر 421 17/ 8/ 1981 218 20/ 9/ 1981 13/ 5/ 2015
22 منية النصر منية النصر 184 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
23 كفر علام منية النصر 195 3/ 3/ 19/ 981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
24 برمبال القديمة (1) منية النصر 259 7/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015
25 منشأة الجمال ثانٍ منية النصر 194 3/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 13/ 5/ 2015

م اسم الجمعية المركز رقم
الشهر
تاريخ الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 منشأة عاصم منية النصر 548 1/ 8/ 2011 272 3/ 12/ 2011 13/ 5/ 2015

وقيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالدقهلية.
تحريرًا فى 14/ 9/ 2015

مدير عام
شئون التعاون الزارعى بالدقهلية
مهندس/ إبراهيم صابر غنيم