الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 189هـ
السبت 9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمراكز المحافظة
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (17، 18) للمادة رقم (5):
1 - البند (17) للمادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (18) للمادة (5): يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم خمسون جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:.... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة رقم (38) البنود أرقام (1، 2، 10، الفقرة الأخيرة):
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
(3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
3 - 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أىٍ من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
4 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجلس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة رقم (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون..... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - ...........
2 - ...........
3 - ...........
4 - وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
تاسعًا - تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (51)
يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات قدره 10ج (عشرة جنيهات) عن كل جلسة.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض التابعة لإدارة التعاون الزراعى بمركز شربين كالتالى:

م اسم الجمعية المركز رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 رياض شربين 97 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 1/ 5/ 2015
2 محلة انجاق شربين 92 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 5/ 5/ 2015
3 أبو جلال شربين 112 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 21/ 5/ 2015
4 كفر الشيخ عطية شربين 105 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 12/ 5/ 2015
5 الحصص شربين 107 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 10/ 5/ 2015
6 الصبرية شربين 102 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 21/ 5/ 2015
7 ترعة غنيم شربين 95 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 7/ 5/ 2015
8 السعدية شربين 94 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 10/ 5/ 2015
9 الأحمدية شربين 89 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 5/ 5/ 2015
10 كفر الحطبة شربين 367 4/ 8/ 1981 218 20/ 9/ 1981 10/ 5/ 2015
11 بنيامين شربين 100 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 11/ 5/ 2015
12 كفر الوكالة البلد شربين 101 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 11/ 5/ 2015
13 بطرس شربين 87 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 5/ 5/ 2015
14 العيادية شربين 96 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 11/ 5/ 2015
15 كفر الدبوسى شربين 274 9/ 3/ 1981 91 (تابع) 194/ 1981 17/ 5/ 2015
16 كفر الترعة الجديد شربين 103 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 5/ 5/ 2015
17 رأس الخليج شربين 99 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 10/ 5/ 2015
18 كفر أبو زاهر شربين 91 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 21/ 5/ 2015
19 كفر الوكالة مهندسين شربين 111 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 21/ 5/ 2015
20 دنجواى شربين 84 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 7/ 5/ 2015
21 كفر أبو سيد أحمد شربين 85 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 26/ 4/ 2015
22 كفر الحاج شربينى شربين 93 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 4/ 5/ 2015
23 الألف شربين 90 12/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 18/ 5/ 2015
24 كفر الأطرش شربين 88 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 11/ 5/ 2015
25 الضهرية شربين 104 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 11/ 5/ 2015
26 كفر الشناوى شربين 98 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 12/ 5/ 2015
27 كفر الترعة القديم شربين 106 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 18/ 5/ 2015
28 عبد الله ذكى شربين 108 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 10/ 5/ 2015
29 كفر شريف شربين 109 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 21/ 5/ 2015
30 منشأة النصر شربين 110 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 11/ 5/ 2015
31 بساط كريم الدين شربين 86 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 10/ 5/ 2015
32 بندر شربين شربين 113 2/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 6/ 5/ 2015

م اسم الجمعية المركز رقم
الشهر
تاريخ الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 العوضية شربين 469 10/ 8/ 1983 202 4/ 9/ 1983 10/ 5/ 2015
2 كفر يوسف شربين 505 7/ 8/ 1985 200 4/ 9/ 1985 10/ 5/ 2015

وقيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالدقهلية.
تحريرًا فى 14/ 9/ 2015

مدير عام
شئون التعاون الزارعى بالدقهلية
مهندس/ إبراهيم صابر غنيم