الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8582 لسنة 2015
بإلغاء بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المادة رقم (245) بنقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجنة التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة واللاحقة عليه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1134 لسنة 2002 بتعديل تشكيل ومقار لجان التوفيق ببعض الجهات الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُلغى لجنة مجلس الشورى المشكلة بقرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 - المشار إليه - وتُحال أعمالها إلى لجنة مجلس النواب إعمالاً لما نصت عليه المادة (245) من الدستور.
ويستمر رؤساؤها فى رئاسة اللجنة الحالية بمجلس النواب - كما يتولى أمناؤها أعمال الأمانة الفنية فى اللجنة سالفة الذكر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 8/ 11/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند