الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قرار وزارى رقم 1017 لسنة 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1350 لسنة 1997 بتحديد البناء التنظيمى للتقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية لديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛

قـرر:

مادة 1 - يُناب السادة المهندسون مديرو حماية الأراضى فى الإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية فى إصدار أوامر الحجز الإدارى لاستيداء مستحقات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من رسوم وغرامات بكافة أنواعها.
مادة 2 - يُناب مديرو عموم الإدارات الزراعية فى تعيين أجور الخبراء والحراس والشون والأسواق وصالات البيع المنصوص عليها فى قانون الحجز الإدارى.
مادة 3 - يُناط بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بإعداد نماذج الحجز الإدارى المعمول بها وتتولى إدارة المطبعة بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تدبير احتياجات المديريات من هذه النماذج.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 21/ 7/ 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ. د/ صلاح هلال