الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1183 لسنة 2015
صادر بتاريخ 1/ 11/ 2015

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 907 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للتنس بتاريخ 29/ 9/ 2012 لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات؛
وعلى الاستقالات المقدمة من عدد ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتنس المنتخبين وأصبح مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحًا؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 2544 لسنة 67ق؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال رقم 52734 لسنة 69 ق؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتنس لمدة عام أو لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى للدورة الانتخابية 2012/ 2016، وذلك على النحو التالى:

1 - السيدة/ إسراء محمد مجد الإسلام رئيسًا
2 - السيد/ أيمن عزمى جلال يوسف نائبًا
3 - السيد/ محمد عمرو محيى السيد السلالى عضوًا
4 - السيد/ أحمد نادر أحمد نشأت درويش عضوًا
5 - السيدة/ نهلة حسن عادل محمد بدران عضوًا
6 - السيد/ محمد عصام الدين أباظة عضوًا
7 - السيد/ عدلى إسماعيل الشافعي عضوًا
8 - السيد/ ضياء الدين نبيل لطفي عضوًا

(المادة الثانية)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى قانون الهيئات الرياضية ولائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية المشار إليهما والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز