الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

محافظة أسوان
قرار رقم 248 لسنة 2015

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة المرور بأسوان بشأن تراخيص سيارات الميكروباص والمؤشر عليها منا بإصدار قرار بإيقاف تراخيص سيارات الأجرة لمدة ستة أشهر؛

قـرر:

مادة 1 - إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة بأنواعها لمدة ستة أشهر.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 4/ 11/ 2015

محافظ أسوان
مصطفى يسرى السيد