الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5709 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 9/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 20/ 9/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الصالح لخدمات البيئة وتنمية الأسرة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (5709) بتاريخ 20/ 9/ 2015
عنوان المقر: 5ش على أبو طالب من ش المشروع - العجوزة - الدور الأرضى.
ميدان العمل:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الأسرة.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
5 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - تنظيم الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابعة لها الجمعية: العجوزة الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى