الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2220 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 9/ 2015
للجمعية العلمية للعلماء المخترعين بالقنطرة البيضاء

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 15/ 9/ 2015 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد الجمعية العلمية للعلماء المخترعين بالقنطرة البيضاء.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: القنطرة البيضاء.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
5 - رسم القيد: خمسة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: خمسة جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات بالوزارة.