الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 31 لسنة 2015
لقيد النظام الأساسى
لجمعية رعاية وتنمية قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية رعاية وتنمية قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 8/ 9/ 2015؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية رعاية وتنمية قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط تحت رقم (744) بتاريخ 9/ 9/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 9/ 9/ 2015

المدير العام
أ/ أحمد محمد فايد

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: رعاية الفئات الخاصة.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 25 جنيهًا سنويًا.
أيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.