الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من المؤسسة لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد مؤسسة النهار للتنمية والتدريب والتعليم الأهلية بقنا الكائن مقرها ش الجمهورية - سوق ليبيا - مركز قنا - محافظة قنا, تحت رقم (14) بتاريخ 14/ 9/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: التنمية البشرية - التنمية الاقتصادية - الأنشطة التعليمية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (3) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى جمعية مركز دندرة التنموى - دندرة.