الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أبناء البلد لتنمية المجتمع بنجع البراغيث الكائن مقرها نجع البراغيث - بلاد المال قبلى - مركز أبو تشت - محافظة قنا, تحت رقم (1609) بتاريخ 14/ 9/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية - الأنشطة التعليمية - حماية البيئة - رعاية الأسرة والطفولة - حماية المستهلك - رعاية كبار السن.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مدينة ومركز أبو تشت.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع ببلاد المال قبلى.