الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 189هـ
الأحد 10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 458 لسنة 2015
بتاريخ 7/ 9/ 2015
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33) بمساحة 3.49 فدان
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية بمدينة أسيوط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء والصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
على موافقة السلطة المختصة بتاريخ 21/ 6/ 2009 على تخصيص القطعة رقم (33) بمنطقة إسكان الجمعيات للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية بمساحة 3.6 فدان بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام فى 23/ 6/ 2011 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية قطعة الأرض رقم (33) بمساحة 14655.03م2 بمنطقة أراضى الجمعيات بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن منح مهل نهائية للجمعيات المخصص لها قطع أراضٍ جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة) لاستكمال الإجراءات؛
وعلى التعهد المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية المحرر بتاريخ 10/ 6/ 2012 بأن منطقة الخدمات لقاطنى المشروع فقط, وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات وصورة الشيك المسدد نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/ 4/ 2013 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية المسجلة برقم 17 لسنة 1982 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (33) بمساحة حوالى 3.6 فدان، بما يعادل 14655.03م2 بمنطقة أراضى الجمعيات بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية بتاريخ 8/ 4/ 2013 المتضمن سداد الجمعية المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى بموجب الشيك رقم (127503926) بتاريخ 8/ 4/ 2013 بمبلغ 40667.71 جنيه (فقط أربعون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا وواحد وسبعون قرشًا لا غير)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (3775) فى 23/ 4/ 2013 المتضمن بيان موقف الجمعية المالى والعقارى والتنفيذى للأرض؛
وعلى كتاب السيدة د. مهندس مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات رقم (660) بتاريخ 15/ 5/ 2013 بأنه لا مانع من الناحية الفنية من اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية سالفة البيان؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (4362) بتاريخ 18/ 12/ 2013 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمحافظة أسيوط ووحداتها المحلية فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب استشارى الجمعية رقم (13785) بتاريخ 26/ 11/ 2013 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (11883) بتاريخ 31/ 8/ 2014 والمرفق به صورة مختومة من عقد البيع الابتدائى ومحضر الاستلام بعد تعديل الاسم ليصبح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية ووفقًا لما ورد بجريدة الوقائع المصرية وخطاب الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (4362) بتاريخ 8/ 6/ 2015 المتضمن تقدم الجمعية بصورة طبق الأصل من اعتماد ميزانيات الجمعية من عام 2007 حتى عام 2014 وانتهى الكتاب إلى التنبيه باللازم؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة برقم (10019) بتاريخ 6/ 5/ 2015 والمتضمن أنه تم عرض موقف قطعة الأرض موضوع الدراسة على اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (25) بتاريخ 2/ 8/ 2015 والمتضمن تصويب قرار اللجنة العقارية الفرعية رقم (12) بتاريخ 16/ 4/ 2014 ليكون بمنح الجمعية مهلة 4 شهور من تاريخ إخطارها باستصدار القرار الوزارى لتقديم كافة المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (33) بمساحة حوالى 3.49 فدان، بما يعادل 14655.03م2 بمنطقة أراضى الجمعيات بمدينة أسيوط الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/ 8/ 2015 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33) بمساحة 3.49 فدان، تعادل 14655.03م2 (فقط أربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون مترًا مربعًا و3/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة أراضى الجمعيات بمدينة أسيوط الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ووحداتها المحلية الخاصة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 1/ 4/ 2013 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصليى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلاف مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند (3) من العقد المؤرخ 1/ 4/ 2013 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى