الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
9 صفر سنة 1437هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2015م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 119 لسنة 2015
بتغيير مقر مركز لجنة عامة فى محافظة القاهرة المرحلة الثانية
فى انتخابات عضوية مجلس النواب 2015

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 110 لسنة 2015 بتحديد مقار اللجان العامة للمرحلة الثانية؛
وعلى خطاب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية رقم (1164) المؤرخ 21/ 11/ 2015؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

تغيير مقر اللجنة العامة بدائرة باب الشعرية - محافظة القاهرة:
إلى: مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية، وعنوانها: 197 شارع الجيش - باب الشعرية.
بدلاً من: مدرسة فتحية بهيج الإعدادية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21/ 11/ 2015

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى