الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 189هـ
الاثنين 11 صفر سنة 1437هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الآثار
قرار رقم 224 لسنة 2014

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 2012؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع الموقع الأثرى (عين ماضى)، التابع لقرية منديشة - مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة بمساحة 190 فدانًا و17 قيراطًا و18.76 سهم، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة إعمالاً لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 11/ 6/ 2014

وزير الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم على