الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 189هـ
الاثنين 11 صفر سنة 1437هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الآثار والتراث
قرار رقم 267 لسنة 2014

وزير الآثار والتراث
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 6/ 2012؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع الموقع الأثرى عين فيسيو بناحية الحارة، التابعة لقرية منديشة ومساحته 12 فدانًا وقيراطان و0.2 سهم - مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة، الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين إعمالاً لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 6/ 7/ 2014

وزير الآثار والتراث
أ. د/ ممدوح الدماطى