الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3787 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكل من السبعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ طه إسماعيل محمد - وآخرهم السيد/ عادل حسين محمد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
تحريرًا فى 19/ 10/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار