الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م
وزارة الداخلية
قرار رقم 3837 لسنة 2015
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر
العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13/ 10/ 2015 بشأن طلب إبعاد نيجيرى
الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/KABIR AJAO UTHMAN (نيجيري الجنسية - مواليد 6/ 3/ 1989).
(المادة الثانية)
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 10/ 2015
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |