الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 316 لسنة 2015
بتاريخ 9/ 6/ 2015
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1)
بالمنطقة الفاصلة الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بمساحة 15 فدانًا
والمخصصة لشركة الصالحية العقارية للاستثمار والتطوير العقارى (ش. م. م)
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (356) بتاريخ 3/ 7/ 2014 الصادر للسادة/ مصطفى حجازى محمد حجازى، سامى أحمد عبد النبى إبراهيم، هشام عبد الحكيم عوض - شركاء بشركة مساهمة تحت التأسيس باسم الشركة العقارية للاستثمار والتطوير ببيع قطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة الفاصلة الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بمساحة 15 فدانًا لإقامة نشاط عمرانى متكامل؛
وعلى المحضر المؤرخ فى 12/ 8/ 2014 باستلام السادة/ مصطفى حجازى محمد حجازى، سامى أحمد عبد النبى إبراهيم، هشام عبد الحكيم عوض - شركاء بشركة مساهمة باسم الشركة العقارية للاستثمار والتطوير لقطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة الفاصلة الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بمساحة 63000م2، بما يعادل 15 فدانًا لإقامة نشاط عمرانى متكامل (عمارات - فيلات)؛
وعلى كتاب استشارى الشركة الوارد رقم (410403) بتاريخ 11/ 11/ 2014 المرفق به المخطط العام للأرض؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 3/ 12/ 2014 والمرفق به تعهد الشركة بأن تكون الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة رقم (1643) بتاريخ 7/ 12/ 2014 المتضمن الموقف المالى والعقارى للأرض والمرفق به بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (34) بتاريخ 19/ 1/ 2015 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (2) بتاريخ 18/ 1/ 2015 بالموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة الصالحية العقارية للاستثمار والتطوير العقارى - شركة مساهمة مصرية، بدلاً من السادة/ مصطفى حجازى محمد حجازى، سامى أحمد عبد النبى إبراهيم، هشام عبد الحكيم عوض - شركاء بشركة مساهمة باسم الشركة العقارية للاستثمار والتطوير وذلك للقطعة المشار إليها بعاليه مع منح الشركة مهلة شهر من تاريخ التعاقد لاستكمال كافة المستندات اللازمة بعاليه مع منح الشركة مهلة شهر من تاريخ التعاقد لاستكمال كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وبما لا يخل بباقى التوقيتات المحددة بكراسة الشروط؛
وعلى عقد البيع الابتدائى بتاريخ 1/ 3/ 2015 المبرم بين الهيئة وشركة الصالحية العقارية للاستثمار والتطوير العقارى (ش. م. م) لبيع قطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة الفاصلة الشرقية بمساحة 63000م2، تعادل 15 فدانًا تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة الصالحية الجديدة؛
وعلى ما تقدمت به الشركة بتاريخ 3/ 3/ 2015 بما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع بعاليه؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (42490) بتاريخ 5/ 3/ 2015 بما يفيد تقدم الشركة بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب جهاز تنمية الصالحية الجديدة رقم (374) بتاريخ 17/ 3/ 2015 بالموقف المالى والعقارى للقطعة تبين منه سداد قيمة (10%) مقدم الثمن بالإضافة إلى القسطين الأول والثانى؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 30/ 3/ 2015؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الصالحية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الصالحية العقارية للاستثمار والتطوير العقارى (ش. م. م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات - فيلات) على قطعة الأرض المخصصة للشركة رقم (1) بمساحة 15 فدانًا بالمنطقة الفاصلة الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 5/ 2015 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة الفاصلة الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة المخصصة لشركة الصالحية العقارية للاستثمار والتطوير العقارى (ش. م. م) بمساحة 15 فدانًا، أى ما يعادل 63000م2 (فقط ثلاثة وستون ألف متر مربع لا غير) لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 1/ 3/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 6 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى