الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 277 لسنة 2015
بتاريخ 7/ 7/ 2015

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 بالتشكيل الوزارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 112 لسنة 1999 باعتماد لائحة تنفيذ مشروعات الأسر المنتجة؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالتسويق والمعارض المرفقة بهذا القرار

(المادة الثانية)

تختص إدارات التسويق والمعارض بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وأجهزتها بالإدارات والوحدات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى