الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9585 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 605 لسنة 2006؛
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 8/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 605 لسنة 2006 والسابق صدوره بتخصيص قطعة أرض بمساحة 366م، القطعة رقم (2) منطقة الخدمات بمشروع حكر أو دومة - حى روض الفرج - لوزارة الداخلية لإقامة خدمات شرطية عليها بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وذلك لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة الواردة بقرار التخصيص.
مادة ثانية - على حى روض الفرج التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات لحين صدور تعليمات تخص الأرض لصالح محافظة القاهرة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 29/ 9/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد