الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9976 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 9/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 20/ 9/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية زهرة الترابين لتنمية المجتمع طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: البساتين.
عنوان المقر: ش أحمد ربيع بعزبة عبد الخالق الطحاوى - العقار المجاور لديوان أبو شلهوب.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات اجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - تنمية اقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا ينفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر