الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 189هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1437هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1552 لسنة 2015
بتاريخ 28/ 9/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 28/ 9/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية زهرة الحياة لتنمية المجتمع بالعزيزية - طامية - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية زهرة الحياة لتنمية المجتمع بالعزيزية - طامية - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1552) بتاريخ 28/ 9/ 2015
عنوان المقر: العزيزية - طامية.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حماية البيئة والحفاظ عليها - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)