الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (د) - السنة الثامنة والخمسون
10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3051 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة لرسم سياسات التنمية فى مدينة رشيد من السادة:
وزير الثقافة.
وزير الموارد المائية والرى.
وزير التعاون الدولى.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير السياحة.
وزير البيئة.
وزير التنمية المحلية.
وزير الأوقاف.
محافظ البحيرة.
رئيس المجلس الأعلى للآثار.
مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى متى اقتضت الحاجة دعوتهم لمناقشة الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصهم.

(المادة الثانية)

تختص هذه اللجنة برسم سياسات التنمية فى مدينة رشيد واعتماد المخطط التنموى للمدينة وفق رؤية مستقبلية تتحدد ملامحها استنادًا إلى المستهدف من عملية التطوير ومتطلبات التنمية واقتصادياتها فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات الفنية التى سيتم اعتمادها.

(المادة الثالثة)

يكون وزير التنمية المحلية مقررًا للجنة ويتولى اقتراح ميعاد انعقادها وجدول أعمالها، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مقر اللجنة.

(المادة الرابعة)

تقدم اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
                    (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل