الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8585 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 31/ 10/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الجنح للمحاكم الآتية:
1 - محكمة مركز إمبابة الجزئية.
2 - محكمة الوراق الجزئية.
3 - محكمة أوسيم الجزئية.
4 - محكمة العجوزة الجزئية.
5 - محكمة الدقى الجزئية.
إلى مجمع محاكم شارع السودان، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/ 11/ 2015
صدر فى 8/ 11/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند