الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3788 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد على محمد شرف - وآخرهم السيد/ مصطفى محمد وحيد صلاح الدين عبد الحليم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 10/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار