الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 471 لسنة 2015
بتاريخ 17/ 9/ 2015
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 25.15 فدان
بالمدينة العمالية بمدينة العاشر من رمضان
المخصصة لشركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية (ش. م. م)
ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة "100%" إسكان قومى)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (5) بتاريخ 29/ 5/ 2006 على المذكرة المعروضة بشأن تحديد سعر الأرض بـ 70ج/ م2 للمساحة المخصصة للإسكان القومى؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (3219) بتاريخ 22/ 6/ 2008 بشأن الموافقة على طلب شركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية (ش. م. م) بتخصيص قطعة أرض بمساحة 25.15 فدان بمدينة العاشر من رمضان بنسبة (100%) إسكان قومى بناء وحدات سكنية بمساحة 63م2 ضمن المشروع القومى للإسكان؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/ 9/ 2008 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة لجزء من قطعة الأرض المخصصة بمساحة 6.2875 فدان لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان مع وعد ببيع باقى المساحة على مراحل بشرط قيام الشركة بإثبات الجدية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها لكل مرحلة قبل التعاقد على مساحة جديدة؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع، وذلك لكامل المساحة 25.15 فدان طبقًا للمساحة المحجوزة بموجب الشيك رقم (4105993) بتاريخ 13/ 11/ 2008؛
وعلى القرار الوزارى رقم (90) بتاريخ 19/ 2/ 2009 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 1/ 3/ 2010 على تبديل موقع قطعة الأرض المحرر لها عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 1/ 9/ 2008 لوجود تداخل مع موقع القوات المسلحة مع إلغاء الموافقات السابقة الصادرة للموقع القديم (محضر الاستلام، تعاقد، قرار وزارى)، وبناءً عليه تم تعديل البند الرابع على ظهر العقد الأصلى؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/ 3/ 2010 للموقع المعدل بمساحة 26408.23م،2، بما يعادل 6.288 فدان والمخصص للشركة بالمدينة العمالية بمدينة العاشر من رمضان؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 26/ 3/ 2010 لباقى قطعة أرض بمساحة 79224.70م2، بما يعادل 18.863 فدان والمخصص للشركة بالمدينة العمالية بمدينة العاشر من رمضان؛
وعلى ملحق عقد البيع المبرم بتاريخ 8/ 5/ 2013 لعقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 1/ 9/ 2008 بين الهيئة والشركة لباقى مساحة قطعة الأرض المحجوزة للشركة بمساحة 18.86 فدان؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (22) بتاريخ 17/ 5/ 2015 بشان مشروع الشركة عالية وذلك فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (79) بتاريخ 30/ 12/ 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بالاجتماع رقم (27) بتاريخ 15/ 1/ 2015 بخصوص منح مهلة تنتهى فى 31/ 12/ 2015 للجهات المخصص لها أراضٍ ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى - حر) طبقًا للضوابط الواردة بالقرار والمنتهى إلى:
أولاً - الموافقة على منح مهلة تنتهى فى 31/ 12/ 2015 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وتراخيص البناء وثبات الجدية للمرحلة الأولى والثانية والبالغ مساحتها 25.15 فدان بالمدينة العمالية بمدينة العاشر من رمضان والمخصصة لشركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان (محور المستثمرين) بنسبة إسكان ("100%" قومى) طبقًا للفقرة أولاً وكذا مهلة إضافية ستة أشهر طبقًا للفقرة الثانية لتنتهى المدة الإجمالية فى 30/ 6/ 2016، على أن يتم تقديم برنامج زمنى من الشركة ينتهى بانتهاء مدة التنفيذ المشار إليها بعاليه.
ثانيًا - فى حالة عدم الالتزام بالمهل المحددة بالبند أولاً تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص والإجراءات التنفيذية من قِبَل الجهاز لسحب الأرض وفسخ التعاقد.
ثالثًا - على جهاز المدينة سرعة مخاطبة الشركة لاتخاذ اللازم فى ضوء ما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (79) بتاريخ 30/ 12/ 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (27) بتاريخ 15/ 1/ 2015؛
وعلى ملحق عقد المهلة المبرم بتاريخ 6/ 7/ 2015 لشركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية (ش. م. م) فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر بنسبة (100%) ضمن المشروع القومى للإسكان بمدينة العاشر من رمضان؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة والمعتمد بتاريخ 26/ 7/ 2015؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العاشر من رمضان برقم (2125) بتاريخ 13/ 8/ 2015 متضمنًا الموقف المالى والعقارى النهائى لمشروع الشركة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (27630) بتاريخ 17/ 8/ 2015 بالموافقة على تطبيق نظام الحجوم على منطقة الخدمات التجارية بمشروع شركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية (ش. م. م) بأن تكون النسبة المسموح بالبناء عليها لمنطقة الخدمات التجارية (40%) بحد أقصى وبارتفاع أرضى + دور واحد فقط وإلغاء الدور الثانى على أن يتم سداد العلاوة المقررة لذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 بشأن ضوابط الموافقة على تعديل الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى بالمدن الجديدة بكافة أنواعها عدا الأراضى الصناعية مع الاحتفاظ بذات معامل الاستغلال المقرر للأرض؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة بتاريخ 17/ 8/ 2015؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من شركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية (ش. م. م) لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 25.15 فدان لكامل الأرض لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (100%) بالمدينة العمالية بمدينة العاشر من رمضان وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 31/ 8/ 2015 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 25.15 فدان لكامل الأرض بالمدينة العمالية بمدينة العاشر من رمضان، بما يعادل 105632.93م2 (فقط مائة وخمسة آلاف وستمائة واثنان وثلاثون مترًا مربعًا و93/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لشركة الصالح للاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية (ش. م. م) ضمن المشروع القومى للإسكان (بنسبة "100%" إسكان قومى)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والشركة وملاحقه بتواريخ 1/ 9/ 2008، 8/ 5/ 2013، 6/ 7/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر بيع وحدات الإسكان القومى المشار إليه بملحق العقد المؤرخ 8/ 5/ 2013 المحدد بتاريخ 15/ 10/ 2011 من اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 241 لسنة 2011، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلزم الشركة بسداد العلاوة المقررة طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014 بشأن ضوابط الموافقة على تعديل الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى نتيجة تطبيق نظام الحجوم على قطعة الأرض بنشاط تجارى بمشروع الشركة وكذا كافة المستحقات المالية قبل استخراج تراخيص البناء وفى حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع فى موعد غايته 30/ 6/ 2016 وذلك وفقًا لملحق العقد لمنح مهلة والمبرم بتاريخ 6/ 7/ 2015 والالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 8 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 0.7 موقف/ وحدة سكنية.
مادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى