الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 534 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2907 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حذف العقار رقم (5) عطفة السنان من شارع المغربلين - قسم الدرب الأحمر - حى وسط القاهرة من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

إضافة العقار رقم (2) درب الصباغ - حى وسط القاهرة لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة برقم توثيق (03160000285).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 11/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى