الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3328 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية طيبة الخيرية لتيسير الحج والعمرة بجوار مجمع الشرطة - مركز فاقوس تحت رقم (3328) اعتبارًا من 21/ 9/ 2015
تحريرًا فى 21/ 9/ 2015

مدير المديرية
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
ويشكل مجلس الإدارة: من (خمسة) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.