الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1981 لسنة 2015
بتاريخ 2/ 9/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 2/ 9/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية رعاية قرية شبرا بابل الخيرية - مركز المحلة الكبرى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية رعاية قرية شبرا بابل الخيرية - مركز المحلة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية تحت رقم (1981) بتاريخ 2/ 9/ 2015
عنوان المقر: شبرا بابل - مركز المحلة الكبرى بجوار مسجد الرحمن.
ميدان العمل:
1 - الرعاية الصحية - الرعاية الثقافية.
2 - الرعاية التعليمية - الرعاية الرياضية.
3 - خدمات دينية - رعاية الأسرة والطفولة.
4 - حماية البيئة - حماية المستهلك.
النطاق الجغرافى للعمل: قرية شبرا بابل - مركز المحلة الكبرى.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية الشيخ عبد السلام - ثانى المحلة الكبرى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار