الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية الخير وصناعة المعروف بزفتى
المشهرة تحت رقم 1312 لسنة 2010 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 28/ 9/ 2015
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19/ 9/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرة الجمعية على استكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية الخير وصناعة المعروف بزفتى حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ نعمت أبو الفتوح يوسف - مراجع مالى بإدارة زفتى، وأتعاب المصفى مبلغ 200 ج (مائتا جنيه لا غير), ومدة التصفية 3 شهور من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى الجمعية الخيرية للبر والتقوى بعزبة المصرى بزفتى طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 28/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار