الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية لمرضى الأورام والطب النووى المقيدة برقم 1181 لسنة 2005 المنعقدة فى 28/ 6/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 3/ 9/ 2015؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية لمرضى الأورام والطب النووى بتعديل المادة (6) البند (ثالثًا): نقل الحساب من البنك الأهلى - فرع جامعة المنصورة، إلى بنك مصر - فرع الجمهورية بالمنصورة.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 9/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام