الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

محافظة البحيرة - قطاع الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعي
قرار رقم 481 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 10/ 2015

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ البحيرة رقم 187 لسنة 2015 بتاريخ 11/ 2/ 2015 بتفويضنا فى إصدار قرارات إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى ما ورد بمذكرة الشئون الزراعية بمديرية الزراعة المؤرخة فى 17/ 12/ 2014؛
وعلى التحقيق الذى أجرى مع/ محمد إبراهيم محمد يوسف - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو يوسف بمركز أبو حمص، وما ثبت بحقه من استغلال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات والإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على منفعة شخصية والقيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها؛
وتنفيذًا لنص الفقرات (1 و3 و5) من المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا نص الفقرة (2) من المادة (52) من ذات القانون؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بجلسته رقم (22) فى 29/ 8/ 2015؛
وعلى سابق موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو يوسف - مركز أبو حمص عن السيد/ محمد إبراهيم محمد يوسف - رئيس مجلس إدارة الجمعية.
مادة 2 - يراعى تنفيذ القرار فى المستويين الأعلى والأدنى.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة
مهندس/ زكريا عبد الحى عفيفي