الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 189هـ
الأربعاء 13 صفر سنة 1437هـ، الموافق 25 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3845 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ سامر ممدوح فهمى السقا (الفلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين فى 4/ 7/ 1981 اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالده السيد/ ممدوح فهمى يوسف السقا بالتطبيق لنص المادة الثالثة/ 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 10/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار