الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 502 لسنة 2015
بتاريخ 15/ 10/ 2015
فى شأن تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان
الواقعة بالمنطقة الشرقية على حد الكردون الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية
لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات "المستقبل سيتى"
والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008
باعتماد المخطط العام للمشروع

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 باعتبار مساحة 16951.36 فدان اللازمة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة كبديل من المساحة المستقطعة لصالح القوات المسلحة من مدينة الأمل الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 1979؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 7/ 11/ 2004 المتضمن استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضى المخصصة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 وتخصص لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى المحضر المؤرخ 16/ 2/ 2005 المتضمن استلام شركة المقاولون العرب قطعة الأرض بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقاسة من الطبيعة 10911.47 فدان؛
وعلى عقد البيع المسجل برقم (894) بتاريخ 28/ 3/ 2006 مكتب توثيق شمال القاهرة لقطعة الأرض عاليه بمساحة 45832818.82م2 لشركة المقاولون العرب " عثمان أحمد عثمان وشركاه "؛
وعلى عقد البيع النهائى المسجل برقم (4108) بتاريخ 4/ 8/ 2007 بالشهر العقارى (توثيق مدينة نصر) لقطعة الأرض بمساحة 10890.04 فدان من شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" "طرف أول بائع" إلى شركة المستقبل للتنمية العمرانية "طرف ثانٍ مشترٍ"؛
وعلى القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008 باعتماد المخطط العام للمشرع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 10911.47 فدان، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين والقرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 والعقد المشهر برقم (4108) بتاريخ 4/ 8/ 2007 والتى تعتبر مكملة لهذا القرار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (117) بتاريخ 27/ 3/ 2008 باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية (لإقامة تجمع عمرانى متكامل) بمساحة 1489.58 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة مع مراعاة أحكام القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2008 بشأن اعتماد المخطط العام لمشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل)؛
وعلى المذكرة المعروضة على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بجلستها رقم (9) بتاريخ 30/ 1/ 2013 بشأن طلب شركة المستقبل للتنمية العمرانية تقسيط قيمة إمداد المشروع بالمرافق والمنتهية بالتوصية بالموافقة على طلب الشركة لتقسيط مبلغ 5.204 مليار جنيه قيمة إمداد المشروع بالمرافق بأسلوب التقسيط الذى تراه السلطة المختصة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمرافق بتاريخ 7/ 11/ 2012 لجهاز المدينة بموافقة السيد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة على المذكرة المعروضة على تحمل الشركة تكاليف إمداد المشروع بالمرافق بواقع 5.204 مليار جنيه؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بتاريخ 5/ 2/ 2013 بشأن طلب الشركة تقسيط مبلغ قيمة تكاليف إمداد المشروع بالمرافق وكذا المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى لذات المشروع؛
وعلى الطلب المقدم بتاريخ 29/ 12/ 2013 من السادة مكتب سبيس للاستشارات الهندسية استشارى شركة المستقبل للتنمية العمرانية مرفقًا به المخطط المعدل للمرحلة الأولى من المشروع لمراجعة الاعتماد؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3329) بتاريخ 12/ 3/ 2014 للشركة المتضمن تنبيه هيئة عمليات القوات المسلحة بخصوص طريقة سداد مبلغ 96.05 مليون جنيه المستحق على الشركة نظير قيمة منشآت بديلة لموقع الدفاع الجوى المتعارض مع المشروع المشار إليه بعاليه وقد أفاد خطاب هيئة عمليات القوات المسلحة بأن على الشركة بتنفيذ النقاط الواردة تفصيلاً بالخطاب؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (13310) بتاريخ 22/ 10/ 2014 والمرفق به صور الشيكات المطلوب سدادها نظير تفعيل الموافقة الخاصة بزيادة قيد الارتفاع الخاص بأرض الشركة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع التخطيط والمشروعات رقم (27118) بتاريخ 4/ 11/ 2014 لجهاز المدينة بشأن طلب الشركة مد خط تغذية مؤقت لمياه الشرب بقطر 4 بوصات لأعمال التغذية للمرحلة الأولى 1500 فدان والمتضمن أن الشركة قامت بسداد نسبة (50%) من المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى محملة بالأعباء وقامت بسداد مبالغ تحت حساب قيد الارتفاع وعلى أن يتم التنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن فيما يخص طلب الشركة مد خط تغذية مؤقت لمياه الشرب بقطر 4 بوصات لأعمال التغذية للمرحلة الأولى 1500 فدان والتنسيق مع قطاع الشئون المالية والإدارية بشأن الموقف المالى لما ذكر بعاليه؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع التخطيط والمشروعات رقم (33391) بتاريخ 23/ 12/ 2014 لجهاز المدينة مرفق به الموافقة العسكرية النهائية والمتضمنة قيود الارتفاع للمشروع والموضحة على الخريطة الملونة المرفقة بالخطاب للتنبيه نحو العمل بموجب تلك الارتفاعات والتنسيق مع الشركة لاستكمال سداد مستحقات الهيئة فيما يخص الارتفاعات؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (8766) بتاريخ 1/ 2/ 2015 متضمنًا أنها قامت بتنفيذ كافة التزاماتها وذلك بسداد مبلغ وقدره 198 مليون جنيه بموجب شيكات مقبولة الدفع كما أرفق بالخطاب صورة الشيك بمبلغ وقدره 148 مليون جنيه استكمالاً لقيمة الـ (50%) المتفق عليها باجتماع لجنة حل المشكلات وطلب الشركة اعتماد الرسومات والتصميمات المقدمة من السادة المستثمرين والمتعاقدين مع الشركة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1147) بتاريخ 4/ 2/ 2015 بشأن خطاب الشركة المتضمن قيام الشركة بسداد مبلغ 96.5 مليون جنيه قيمة منشآت بديلة لمواقع الدفاع الجوى لزيادة قيود الارتفاعات الإضافية بموجب شيكات باسم مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وتم عمل مشروع البروتوكول بين الشركة والهيئة المتضمن قيام الشركة بسداد الـ (50%) من مبلغ المطالبة المقدر بـ 396 مليون جنيه المستحق للهيئة تنفيذًا للبروتوكول بتاريخ 8/ 9/ 2008 وأن الشركة قامت سداد مبلغ 198 مليون جنيه نسبة الـ (50%) بموجب شيكات برسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (2612) بتاريخ 19/ 3/ 2015 متضمنًا موقف المشروع والمرفق به (6) نسخ من المخطط العام المعدل المطلوب اعتماده؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (25609) بتاريخ 30/ 7/ 2015 بشأن الاجتماع المنعقد لدراسة تنفيذ الطرق الخاصة بخدمة موقع العاصمة الإدارية الجديدة والمتضمن "التزام شركة المستقبل للتنمية العمرانية تحمل تكلفة تنفيذ الطريق فى الجزء المار بأرض المشروع"؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير تعديل المخطط العام لمشروع الشركة بتاريخ 23/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (30769) المؤرخ 8/ 9/ 2015 المتضمن أن القيمة المتبقية من المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار حتى 30/ 9/ 2015 قدرها 4050904.87 جنيه؛
وعلى القرار الوزارى رقم (475) بتاريخ 19/ 9/ 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والمتضمن تعديل الاشتراطات البنائية للمخططات التفصيلية للمشروع لتصبح كالآتى:
نسب الخدمات بالمشروع لا تزيد عن (28.41%) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع موزعة كالتالى:
( أ ) خدمات مركز المدينة ومراكز الأحياء والمجاورات (22.71%) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع وتطبق عليها الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 طبقًا لنوعية كل نشاط.
(ب) مناطق الاستخدام المختلط (5.7%) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع باشتراطات بنائية لـ (F. P) (45%) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الواحدة وارتفاع (بدروم + دور أرضى + 5 أدوار متكررة) الدور الأرضى والأول والثانى تجارى، والدور الثالث والرابع إدارى، والدور الخامس سكنى وبشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأن الارتفاعات المطلوبة.
الكثافة السكانية العامة للمشروع 100 شخص/ فدان.
ما لم يرد به نص فتطبق عليه الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة الفروق المستحقة بمبلغ وقدره 4050904.87 جنيه بتاريخ 29/ 9/ 2015؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتعديل المخطط العام على قطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان الواقعة بالمنطقة الشرقية على حد الكردون الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات "المستقبل سيتى" والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2009 باعتماد المخطط العام للمشروع وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 10/ 2015 والمتضمنة أنه بدراسة التعديل المقدم من الشركة يتضح قيام الشركة بتعديل المخطط العام للمرحلة الأولى فقط من المخطط العام للمشروع ومطابقة باقى مراحل المشروع للمخطط العام الصادر برقم 65 لسنة 2008 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط العام على قطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان الواقعة بالمنطقة الشرقية على حد الكردون الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات "المستقبل سيتى" والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008 باعتماد المخطط العام للمشروع، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والقرارين الجمهوريين رقم 227 لسنة 2002 ورقم 356 لسنة 2004 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالمواد (2، 4، 5، 6، 7، 8، 9) من القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى