الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1113 لسنة 2015
صادر بتاريخ 5/ 8/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض القرى ومنها قرى (محلة الأمير - الشماسمة - ديبى) التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير - مركز رشيد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 7/ 2015 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للقرى سالفة الذكر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لقرى (محلة الأمير - الشماسمة - ديبى) التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير - مركز رشيد، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة القوات المسلحة لهذه القرى.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان