الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1114 لسنة 2015
صادر بتاريخ 5/ 8/ 2015

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2652 لسنة 2001 باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة العباسى بمدينة رشيد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1002 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 2015 لمراجعة تعديل جزء من المخطط التفصلى لمنطقة العباسى بمدينة رشيد المعتمدة بقرار المحافظة رقم 2652 لسنة 2001 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى للمنطقة المشار إليها على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة العباسى بمدينة رشيد السابق اعتماده بقرار المحافظة رقم 2652 لسنة 2001 والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع عامر بعرض 10 أمتار.
الحد القبلى: شارع مضرب التحرير عرض 22 مترًا.
الحد الشرقى: طريق كورنيش النيل - شارع الجمهورية.
الحد الغربى: شارع زغلول عرض 8 أمتار وخدمات ومبانٍ سكنية والمرموز لها بالرموز (أ، ب، جـ، د، هـ، و، ز، م).

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان