الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الفيوم
قرار رقم 292 لسنة 2015

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد؛
وعلى قرارنا رقم 236 لسنة 2013 بشأن اعتماد مشروع تقسيم مشروع بطريق الفيوم/ القاهرة ويشمل إعادة تقسيم القطع ض 122، 123، 144، 145، 146، 147، 148 بمساحة 4830.25م2؛
وعلى قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم رقم 537 لسنة 2013 بشأن اعتماد مشروع التقسيم حالة أولى للقطعة "أ" إلى (1/ 1 - 1/ 2) ضمن مشروع تقسيم الشيخ مشرف المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم 113 لسنة 2013 بحوض سعد وسعيد والمقدم من المواطنة/ زينب على إسماعيل السيد بمسطح 290م2 ويقع على شارع عرض 10م متفرع من شارع جمال عبد الناصر طريق القاهرة/ الفيوم؛
وعلى قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم رقم 58 لسنة 2014 بشأن اعتماد تعديل مشروع تقسيم (الشيخ مشرف بضم القطعتين 2، 3) بمشروع تقسيم مشرف المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم 236 لسنة 2013 بحوض سعد وسعيد رقم "11" حالة أولى من حالات التقسيم طبقًا للمادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى يقع على شارع عرض 10م ضمن تقسيم متفرع من طريق القاهرة/ الفيوم باسم/ عبد التواب عبد العزيز على وعلى رياض إبراهيم بمساحة إجمالى 438.722م2؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم الشيخ مشرف بضم القطعتين رقمى (8، 9) والبالغ مساحتها 1023.58م2 والمعتمد منا والقطعتان محددتان بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق الفيوم/ القاهرة.
الحد القبلى: القطعة رقم (7).
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: شارع رقم (2).
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 5/ 8/ 2015

محافظ الفيوم
مستشار/ وائل محمد نبيه مكرم