الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية السيدات القبطية الأرثوذكسية - ثان المحلة

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 4/ 10/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 11/ 4/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ستة جنيهات سنوية إلى ستة وثلاثين جنيهًا سنويًا.
زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضوًا.

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية السيدات القبطية الأرثوذكسية - ثان المحلة بالتعديل الآتى:
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ستة جنيهات سنويًا إلى ستة وثلاثين جنيهًا سنويًا.
زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضوًا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 4/ 10/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار