الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 25 لسنة 2015
بتاريخ 30/ 9/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 5/ 2015 للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة - فرع البحيرة المشهرة برقم (12) بتاريخ 1/ 1/ 1966؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة - فرع البحيرة، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (29) البند (الثالث): يتم احتساب عدد السنوات المتتالية ومجموع السنوات التراكمية من تاريخ آخر تعديل للائحة النظام الأساسى للجمعية برقم (110) فى 23/ 5/ 2013 بمديرية التضامن الاجتماعى، بدلاً من أن يتم احتساب عدد السنوات المتتالية ومجموع السنوات التراكمية منذ تأسيس الفرع.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)