الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية ارسم بسمة للتنمية برقم (3687) اعتبارًا من 20/ 9/ 2015
تحريرًا فى 20/ 9/ 2015

مدير المديرية
م/ نبيل عباس حسن

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية ارسم بسمة للتنمية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - كفالة الأيتام - محو الأمية - تعليم الكبار - الرعاية الصحية - رعاية الأسرة - المساعدات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.