الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 427 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004؛
وبناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين نائبًا لمحافظ البنك المركزى، لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 27/ 11/ 2015 كل من:
السيد/ جمال محمد عبد العزيز نجم.
السيدة/ لبنى محمد هلال.

(المادة الثانية)

يحدد مجلس إدارة البنك المركزى للمكافأة المالية المقررة لكل من النائبين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 2 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى