الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 428 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413 لسنة 2015 بشأن تعيين السيد/ طارق حسن على عامر - محافظًا للبنك المركزى المصرى؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 427 لسنة 2015 بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يشكل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة السيد/ طارق حسن عامر - محافظ البنك المركزى وعضوية كل من:
السيد/ جمال محمد عبد العزيز نجم - نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
السيدة/ لبنى محمد هلال - نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
السيد/ شريف سامى - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثلاً لوزارة المالية يختاره الوزير:
الدكتورة/ هالة حلمى السعيد - خبيرًا اقتصاديًا.
المستشار/ يحيى أحمد راغب الدكرورى - خبيرًا قانونيًا.
الدكتورة/ ليلى أحمد الخواجة - خبيرًا اقتصاديًا.
السيد/ كمال سمعان بباوى أبو الخير - خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.
وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة أربع سنوات اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 2 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى