الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2843 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 150م2، بحوض الطرية نمرة (8) قسم أول، زمام قرية الرياض - مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، لصالح هيئة البريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل