الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2844 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 414م2، بقرية أبو رابح منشأة بسيونى - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، (تبرع المواطن/ محمد خميس فرج عبد القادر، والمواطن/ نصر خميس فرج عبد القادر) لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم المتبرع/ محمد خميس فرج بطول حد 18م.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم المتبرع/ محمد خميس فرج بطول حد 18م.
الحد الشرقى: 12م، أرض زراعية باسم المتبرع/ محمد خميس فرج ثم مبنى مخالف باسم أيمن محمد النزهى ثم مروى 1م، ثم طريق أسفلت المحروسة وأبو رابح ثم ترعة بطول حد 23م.
الحد الغربى: أرض زراعية باسم المتبرع/ محمد خميس فرج بطول حد 23م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل