الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2845 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتى أرض ملك الدولة بمساحة 1969م2، الكائنة بقرية السقا - أبو سعيفة، التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء عقار سكنى بطول 42م.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 3م، ثم أرض زراعية بطول 37م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 31م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 31م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل