الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2846 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2، الكائنة بحوض صهيب والغراقة، بعزبة رستم، التابعة لقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى بناحية عزبة رستم، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: 10.50م، أرض زراعية ثم قناة رشا ثم طريق ترابى عرض 5م وبطول 16م.
الحد القبلى: باقى أرض زراعية بطول الحد 16م.
الحد الشرقى: مصرف صرف بجسرية بطول الحد 25م.
الحد الغربى: قناة رشا بجسريها بطول الحد 25م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل