الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2849 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6 قراريط الكائنة بالقطعة رقم (10)، بحوض على عيسى الغربى نمرة (52) بزمام الغرق - مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة الشبلى والباشا الابتدائية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: عقار سكنى بطول 46.60م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 50م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل