الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2850 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
بناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3600م2، بحوض الرملية، زمام الصعايدة - مركز الزينية بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى، بالمجان، لإقامة ميناء للشحن والتفريغ، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 120م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 120م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 30م.
الحد الغربى: نهر النيل بطول 30م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل